الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يتكون المجلس العلمي للوكالة من :
– ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
– ممثل عن المجلس الوطني للآداب الطبية،
– ممثلين (2) عن المتعاملين في المجال الصيدلاني،
– ممثل عن منظمات الصيدليات،
– ممثل عن جمعيات المرضى،
– ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجال العلمي والصيدلاني،
– أستاذين جامعيين (2) في الصيدلة،
– ثلاثة (3) خبراء من غير أعضاء اللجان المتخصصة يعينهم الوزير المكلف بالصحة بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم مؤهلاته وكفاءاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-391 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يتكوّن المجلس العلمي للوكالة من :
ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، ممثل عن المجلس الوطني لأدبيات الصيادلة،
- أستاذين (2) باحثين استشفائيين جامعيين في الصيدلة،
- باحثين (2) دائمين في العلوم الصيدلانية ثلاثة (3) خبراء من غير أعضاء اللجان المختصة في التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتحديد أسعار الأدوية يعينهم الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة، ممثلين (2) عن المؤسسات الصيدلانية
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجال العلمي والصيدلاني.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله".