الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الخامس — لجنة الطعن
المادة 32
تتشكل لجنة الطعن من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– المدير المكلّف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلّفة بالسياحة، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، 19 مايو سنة 2019 م
– ممثل المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للحماية المدنية،
– المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
– ممثل عن التنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيّي الفندقة.
تتولى مصالح المديرية المكلّفة بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلّفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة الطعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 25 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 25 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي