الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الثالث — تصنيف المؤسسات الفندقية
المادة 25
يجّس د التصنيف الممنوح بوضع شارة تصنيف رسمية.
يقصد بالشارة، اللوحة الموضوعة عند المدخل الرئيسي للمؤسسة الفندقية.
تسلّم الشارة، بمقابل مالي، من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بناء على تقديم قرار التصنيف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 25 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 25 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي