الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الثالث — تصنيف المؤسسات الفندقية
المادة 19
تنشأ لدى الوالي لجنة ولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية، تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”، وتتشكل كما يأتي :
– المدير الولائي المكلف بالسياحة، رئيسا،
– المدير الولائي المكلف بالتنظيم،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة،
– المدير الولائي المكلف بالصحة،
– المدير الولائي المكلّف بالبيئة،
– المدير الولائي المكلّف بالثقافة،
– المدير الولائي للأمن الوطني،
– المدير الولائي للحماية المدنية،
– ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
– الممثل المحلي للتنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيّي الفندقة.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها.
تتولىّ مصالح المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة الأمانة التقنية للّجنة الولائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 25 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 25 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي