الفصل الخامس — للمصالحة إن كان طلب المصالحة يستلزم رأيها. نسب الإعفاءات الجزئية
المادة 18
تحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا، حسب الجدول الآتي :
نسبة الإعفاء الجزئي عندما التكييف طلب المصالحة لرأي لجنة مخالفات المادة 320 من قانون الجمارك) لا تتعدى 50 % جنح المادة 325 من قانون الجمارك) لا تتعدى 40 % جنح (المادة 325 مكرر من قانون الجمارك) لا تتعدى 30 % لا يخضع نسبة الإعفاء الجزئي عندما يخضع مصالحة طلب المصالحة لرأي لجنة مصالحة لا تتعدى 60 % لا تتعدى 50 % لا تتعدى 40 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-80 (ج.ر عدد 14 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : تحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا، حسب الجدول الآتي :
نسبة الإعفاء الجزئي نسبة الإعفاء الجزئي عندما لا يخضع طلب عندما يخضع طلب المصالحة لرأي لجنة المصالحة لرأي لجنة مصالحة مصالحة لا تتعدى 60 % لا تتعدى 70 %