مرسوم تنفيذي رقم 19-136 · ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6

الفصل الخامس — للمصالحة إن كان طلب المصالحة يستلزم رأيها. نسب الإعفاءات الجزئية

المادة 18

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-80 (ج.ر عدد 14 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.