مرسوم تنفيذي رقم 18-02

مرسوم تنفيذي رقم 18-02 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 18-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-12

    مرسوم تنفيذي رقم 19-12 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يعّدل المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-139

    مرسوم تنفيذي رقم 18-139 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.