مرسوم تنفيذي رقم 18-02 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-12
مرسوم تنفيذي رقم 19-12 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يعّدل المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-139
مرسوم تنفيذي رقم 18-139 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.