مرسوم تنفيذي رقم 19–02 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-89
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر : المديرية العامة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-89
« تلغى أحكام المادة 6 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-221
« تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة الأولى : تشتمل الإدارة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-221
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه ، بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 تحرران كما يأتي : "المادة 6 مكرر: مديرية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-221
« تلغى أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 18 ذو »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-89
مرسوم تنفيذي رقم 24-89 مؤرخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-286
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-221
مرسوم تنفيذي رقم 19-221 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-19 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.