المادة 3
المديرية العامة للتكوين واحترافية الموظفين، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد السياسة القطاعية في ميدان التكوين،
– المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير القطاع في ميدان احترافية الموظفين عن طريق التكوين، والسهر على تنظيم تنفيذها،
– إعداد المخططات القطاعية واللامركزية للتكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لموظفي قطاع التربية الوطنية والمصادقة عليها، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، والسهر على متابعة إنجازها،
– تنظيم تنفيذ الاستراتيجية القطاعية لاحترافية الموظفين عن طريق التكوين،
– ضبط معايير وأساليب تقييم التكوين ووضع أجهزة ضبط مناسبة لضمان فعاليتها والسهر على تطويرها،
– ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية،
– المساهمة في إعداد وتطوير الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية الموجهة للتكوين بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة،
– المساهمة في ترقية البحث في ميدان التكوين،
– المشاركة في إعداد مشاريع التكوين، في إطار التعاون الوطني والدولي، وضمان متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية،
– اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) :
1) مديرية التكوين المتخصص، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحديد عناصر استراتيجية تطوير القطاع في ميدان التكوين المتخصص وضمان متابعتها وتقييم تنفيذها،
– إعداد برامج التكوين المتخصص، والسهر على تحسينها وتحيينها،
– تحديد أساليب ومعايير وإجراءات تقييم التكوين المتخصص، والسهر على مراقبة مطابقتها للمرجعية الوطنية للتكوين،
– إعداد التوجيهات العامة والتعليمات المتعلقة بمعايير وقواعد تنظيم التكوين المتخصص،
– قيادة عمليات تصميم وإعداد الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية للتكوين المتخصص،
– المشاركة في تحديد احتياجات القطاع في ميدان الموارد البشرية وإعداد ميزانية التكوين،
– المساهمة في ترقية كل نشاط دراسة أو بحث ذي صلة بالتكوين المتخصص.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للبرامج ووسائل التكوين المتخصص، وتكلف بما يأتي : 9 جانفي سنة 2019 م
– المشاركة في تحليل احتياجات وطلبات التكوين المتخصص، وإعداد المحتوى البيداغوجي لبرامجه بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، ونشرها وضمان متابعتها، ومراقبة تطبيقها في مؤسسات التكوين،
– ضبط كيفيات تقييم معارف فئات موظفي القطاع المستهدفة بالتكوين المتخصص، وكذا شروط نجاحهم،
– المشاركة في تصميم وإنتاج الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية مع الأجهزة والهياكل المعنية، وكذا إنجاز دراسات وبحوث ذات صلة بالتكوين المتخصص.
ب) المديرية الفرعية للتكوين المسبق للتعيين أو للترقية، وتكلف بما يأتي :
– الإشراف على إعداد مخطط التكوين المتخصص لموظفي قطاع التربية الوطنية، وضمان متابعة تنفيذه وتقييمه في مؤسسات التكوين،
– إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بقواعد تنظيم التكوين التحضيري لشغل الوظيفة،
– إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بقواعد تنظيم التكوين المتخصص والتكميلي بهدف الترقية إلى رتبة أعلى، والسهر على تطبيقها.
2) مديرية التكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحديد عناصر الاستراتيجية القطاعية للتكوين المستمر وضمان متابعة تنفيذها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد برامج التكوين أثناء الخدمة، والسهر على تحسينها وتحيينها بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، فضلا عن مراقبة مطابقتها للمرجعية الوطنية للتكوين،
– تحديد أساليب ومعايير وإجراءات تقييم التكوين أثناء الخدمة، والسهر على تطبيقها،
– إعداد التوجيهات العامة والتعليمات المتعلقة بمعايير وقواعد تنظيم التكوين أثناء الخدمة،
– الإشراف على عمليات تصميم وإعداد الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية للتكوين أثناء الخدمة،
– المساهمة في ترقية كل نشاط دراسة أو بحث ذي صلة بالتكوين أثناء الخدمة،
– اقتراح طرق ووسائل تفعيل التكوين المستمر وتطويره وضمان متابعته. 2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للبرامج ووسائل التكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحليل الاحتياجات في مجال التكوين أثناء الخدمة وإعداد المحتوى البيداغوجي لبرامجه، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، ونشرها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها في مؤسسات التكوين،
– ضبط أساليب ومعايير وأدوات تقييم التكوين أثناء الخدمة، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في إعداد وتطوير دعائم التكوين عن بعد،
– المشاركة في تصميم وإنتاج الدعائم والموارد البيداغوجية والتعليمية مع الأجهزة والهياكل المعنية، وكذا إنجاز دراسات وبحوث ذات صلة بالتكوين أثناء الخدمة.
ب) المديرية الفرعية لتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد مخطط التكوين المستمر وتحسين المستوى لموظفي قطاع التربية الوطنية، وضمان متابعة وتقييم تنفيذه،
– إعداد أنظمة التكوين المستمر، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، تستجيب لاحتياجات القطاع في مجال التكوين، والسهر على متابعة تنفيذها،
– إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمعايير تنظيم التكوين المستمر وتنشيطه والسهر على تطبيقها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-221 (ج.ر عدد 50 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
– (بدون تغيير حتى) ضمان متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية،
– السهر على متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المهنية لمستخدمي القطاع،
– اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) :
1) مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– (بدون تغيير حتى) المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب التابعة لقطاع التربية الوطنية،
– ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية المهنية لفائدة مستخدمي القطاع،
– المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة مستخدمي القطاع، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتكلف بما يأتي :
– (بدون تغيير) .
ب) المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتكلف بما يأتي :
– (بدون تغيير) .
ج) المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتكلف بما يأتي :
– (بدون تغيير) .
د) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المهنية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتقييم نتائجه،
– متابعة وضبط الوضعيات القانونية للشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية،
– متابعة نشاط الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية،
– ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة مستخدمي القطاع بالتنسيق مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين.
2) مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
– (بدون تغيير) .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتكلف بما يأتي :
– (بدون تغيير) .
ب) المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي :
– (بدون تغيير) ." …