مرسوم تنفيذي رقم 19-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19–02 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
المادة 10
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية على مؤسسات وهيئات القطاع، كل فيما يخصها، صلاحيات الوصاية والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية.