قرارات وإعلانات المجلس الدستوري قرار رقم 06 / ق.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة ……………………………………………………….2019 5 إعلان رقم 02 / إ.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019، يعدل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ.م د / 19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18–357 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 18–358 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 18–359 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 18–360 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 18–361 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 18–362 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 18–363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 18–364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 19–56 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية فلفلة – ولاية سكيكدة……………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 19–57 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق……………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح الوزير الأوّل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية المسيلة………… 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية…. 19
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 6 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى المجالس القضائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية……… 20 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قاضية……………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة……………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة……………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية…………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية……………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين لترقية الاستثمار بالمقاطعات الإدارية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………….. 24
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………….. 24 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………….. 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………………………….2018 30
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 قرارات وإعلانات المجلس الدستوري قرار رقم 06 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة .2019 إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 182 (الفقرتان 2 و 3) و 191 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 18 (الفقرة 2) و 49 و 50 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–286 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03 /ق.م.د/ 18 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–293 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية، – وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 3 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، التي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيانه المؤّرخ في 4 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 11 جانفي سنة 2019، – وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 12 جانفي سنة 2019 من طرف السيد سعيداني زكرياء بموجب تفويض مؤرّخ في 12 جانفي سنة 2019 لصالح المترشح عبدو بودلال عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المسجلة تحت رقم 06 والمتعلقة بالاعتراض على نتائج انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، – وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن، – وبعد التحقيق، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، – وبعد المداولة قانونا، في الشكل : – اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية. في الموضوع : اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على ثلاثة أوجه كما وردت في عريضته : الوجه الأول : المثار بخصوص تسريب أوراق الانتخابات : – بدعوى أنه تم تسريب أوراق الانتخابات للمنتخبين يوم الأربعاء 9 جانفي سنة 2019 وتقديمها لهم في أظرفة مغلقة وبداخلها ورقة الانتخابات الرّسمية مع وضع العلامة )*( أمام اسم مترشح حزب جبهة التحرير الوطني وطلبوا من المنتخبين وضع هذه الأظرفة مباشرة في صندوق الانتخاب وهذا انتهاك صريح لقانون الانتخابات. الوجه الثاني : المثار بخصوص استعمال الماسح الضوئي لاستنساخ أوراق التصويت : – بدعوى أن هناك مئات النسخ من الأوراق التي تم تسريبها عن طريق الماسح الضوئي أو ما يسمى ب scanner، ووضعها داخل الأظرفة وهذا ما يعتبر حسب الطاعن تزويرًا لأوراق الانتخابات، وبدا ذلك واضحا للعيان والحاضرين في عملية الفرز، مدعيا أن الأوراق غير أصلية وأنها مقلّدة ومزورة ويتضح ذلك جليا من خلال نوعية هذه الأوراق وهذا انتهاك آخر لقانون الانتخابات الذي يمنع مثل هذه الممارسات. – ودعما لمزاعمه، أرفق الطاعن عريضة طعنه سبع (7) أوراق انتخاب وظرفين .(2) الوجه الثالث : المثار بخصوص تغيير تشكيلة مكتب التصويت رقم 1 :
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 بدعوى أنه تم الإبقاء على تشكيلة اللجنة الانتخابية التي أشرفت على العملية الانتخابية الأولى بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2018 ماعدا تشكيلة المكتب رقم (1) أين تم تغيير القاضي الذي رفض الامتثال لضغط حزب الأفلان والانصياع للأوامر، والذي تم ضربه والتعدي عليه في المرة الماضية، وهو القاضي قرفي محمد وتعويضه بالقاضية شريفي حليمة وذلك بدون أي قرار رسمي وهذا في حد ذاته تجاوز غير مسبوق في الإشراف على العملية الانتخابية. عن الوجه الأول : – اعتبارا أن الطاعن لم يقدم أي اثبات أو أدلة لدعم ادعائه في عملية تسريب أوراق التصويت للمنتخبين. عن الوجه الثاني : – اعتبارا أنّه نتيجة لما أثاره الطاعن في هذا الوجه، تم إحضار صناديق الاقتراع الخاصة بولاية تلمسان بناء على أمر من المجلس الدستوري، – واعتبارا أنّه وبعد الفحص والتحقيق والتدقيق في أوراق التصويت للمكاتب رقم 1، 2 و 3، تبيّن أن هناك ورقتين مستنسختين محسوبتين لفائدة المترشح بودلال عبدو، بالإضافة إلى عدم مطابقتها للمميزات التقنية لورقة التصويت، المنصوص عليها في القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، – واعتبارا أنّه ومن جهة أخرى، فإنّ المجلس الدستوري تحقق من باقي أوراق التصويت ووجد من ضمنها 5 أوراق محتسبة لفائدة المترشح بخشي محمد، عليها شطب أو علامة تمسان بسرّية التصويت وتجعل منها أوراقاً ملغاة طبقاً للمادة 52 من القانون العضوي رقم 16–10 المتعلق بنظام الانتخابات، – واعتبارا أنّه وبعد معاينة صناديق الاقتراع لمكاتب التصويت الثلاثة وإلغاء سبع (7) أوراق تصويت، يصبح توزيع عدد الأصوات على المترشحين كما يأتي : – بخشي محمد : 518 صوتا بدلا من 523، – بودلال عبدو : 241 صوتا بدلا من 243، – عياد زدام عبد الرحمان : 3 أصوات، – صحراوي عبد الكريم : صوت واحد .(1) عن الوجه الثالث : – اعتبارا أن تعيين شريفي حليمة كمستخلفة في المكتب رقم 1 جاء وفقا للقرار الصادر عن وزير العدل، حافظ الأختام، والمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، (العدد 77)، والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، 6 فبراير سنة 2019 م والذي يحدد في مادته الأولى قائمة المستخلفين لأعضاء المكاتب، حيث جاءت القاضية شريفي حليمة كأول مستخلفة في تشكيلة المكتب رقم 1 بولاية تلمسان، وهو ما لا يستدعي إصدار قرار جديد. لهذه الأسباب، يقرر ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : أولا : قبول الطعن. ثانيا : إلغاء سبع (7) أوراق تصويت، ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف كل مترشح على النحو الآتي : – بخشي محمد : 518 – بودلال عبدو : 241 – عياد زدام عبد الرحمان : 3 – صحراوي عبد الكريم : .1 ومن ثم تصبح الأصوات المعبر عنها 763 صوتا والأصوات الملغاة 83 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بخشي محمد. ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. رابعا : ينشر هذ القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة .2019 نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا.
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 6 فبراير سنة 2019 م إعلان رقم 02 / إ.م.د/ 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019، يعدل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ.م.د/ 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 112 و 119 (الفقرة 3) و 182 (الفقرتان 2 و 3) و 191 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و 108 و 109 و 110 و 128 و 129 و 130 و 131 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 12–01 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادتان 18 (الفقرة 2) و 54 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–286 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03 /ق.م.د/ 18 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د / 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، الناخبون الولاية المسجلون المصوتون الممتنعون تلمسان 856 846 10 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–293 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية، – وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 3 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، التي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيانه المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 11 جانفي سنة 2019، – وبعد دراسة الطعن المودع لدى المجلس الدستوري، – وبناء على القرار رقم 06 / ق.م.د/ 19 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل المترشح عبدو بودلال، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بولاية تلمسان، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، – وبعد المداولة قانونا، يعلن ما يأتي : أولا : يُعدَل ويُتَم م إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/ 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة .2019 ثانيا : تُضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 3 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 بولاية تلمسان، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كما يأتي : عدد الأصوات عدد نسبة لقب الأصوات واسم المشاركة المعبر المتحصل الملغاة الفائز عنها عليها بخشي 98,83% 763 83 518 محمد
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 ثالثا : وبناء على ذلك، تصبح النتائج الإجمالية للانتخاب الذي جرى يوم السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، كما يأتي : – عدد الولايات المعنية : 48 – الناخبون المُسجَّلون : 26874 – الناخبون المُصوّتُون : 26338 – الناخبون المُمْتَِنُع ون : 536 – نسبة المشاركة : 98,01 % – عدد الأصوات الملغاة : 2590 – عدد الأصواتِ المََُع بَّر عنها : 23748 – عدد المترشحين الفائزين : .48 رابعا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. خامسا : ينشر هذ الإعلان في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18–357 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 6 فبراير سنة 2019 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 6 و 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 و 14 جانفي سنة .2019 نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا. تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة واثنان وعشرون مليون دينار 2.122.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائتان وأربعة وأربعون مليون دينار 4.244.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع ق دره مل ي اران وم ائ ة واثن ان وعش رون م لي ون دينار 2.122.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م ومائتان وأربعة وأربعون مليون دينار 4.244.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقرطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوّق عة 2.122.000 4.244.000 المجموع : ……………….. 2.122.000 4.244.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 2.122.000 4.244.000 المجموع : …………….. 2.122.000 4.244.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–358 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون دينار 19.355.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون دينار 19.355.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 19.355.000 المجموع : ……………………………… 19.355.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة دعم الخدمات المنتجة 19.355.000 المجموع : …………………………… 19.355.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–359 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، 6 فبراير سنة 2019 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها تسعة وسبعون مليارا وستمائة وستة وتسعون مليون دينار(000.000.696.97 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤّرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها تسعة وسبعون مليارا وستمائة وستة وتسعون مليون دينار(000.000.696.97 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقرطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 79.696.000 المجموع : ……………………………… 79.696.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج المخصصة الفلاحة والري 75.500.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.500.000 التربية والتكوين 320.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.376.000 المجموع : …………………………… 79.696.000
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 18–360 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسة وثلاثون مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار 35.450.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسة وثلاثون مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار 35.450.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوّق عة 14.627.596 140.000 تسوية الديون المستحقة على الدولة 20.822.404 – المجموع: ………………….. 35.450.000 140.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 35.450.000 – المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية – 140.000 المجموع: ……………… 35.450.000 140.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–361 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه،
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–17 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 6 فبراير سنة 2019 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 75.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبيّنين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 75.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق”أ” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات……………………………………………………. 65.500.000 مجموع القسم الرابع 65.500.000 مجموع العنوان الثالث 65.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 65.500.000 مجموع الفرع الأول 65.500.000
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 6 فبراير سنة 2019 م الجدول الملحق”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-26 إدارة السجون - الأسلحة……………………………………………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………………. 75.500.000 الجدول الملحق”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………………. 65.500.000 مجموع القسم الرابع 65.500.000 مجموع العنوان الثالث 65.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 65.500.000 مجموع الفرع الأول 65.500.000
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 فبراير سنة 2019 م الجدول الملحق”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات………………………………………………………….. 6.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 6.000.000 35-21 إدارة السجون - صيانة المباني …………………………………………………………. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 75.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–362 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–20 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار 5.400.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 34–92 “الإدارة المركزية – الإيجار”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار 5.400.000( دج) يقيّد في مي زان ي ة تسي ير وزارة المج اه دين وفي الباب رقم 34–14 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–27 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 428.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 428.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبيّنين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 فبراير سنة 2019 م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمال 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط ………. 250.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة…. 90.500.000 مجموع القسم الأول 340.500.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………….. 88.000.000 مجموع القسم الثالث 88.000.000 مجموع العنوان الثالث 428.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 428.500.000 مجموع الفرع الأول 428.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 428.500.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات ……………………………….. 291.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات …………. 137.500.000 مجموع القسم السادس 428.500.000 مجموع العنوان الثالث 428.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 428.500.000 مجموع الفرع الأول 428.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 428.500.000
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 18–364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–30 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، باب رقمه 34–92 وعنوانه “الإدارة المركزية – الإيجار”، على مستوى الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، العنوان الثالث – وسائل المصالح، القسم الرابع – الأدوات وتسيير المصالح. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 34–93 “المصالح اللامركزية للفلاحة – الإيجار”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 34–92 “الإدارة المركزية – الإيجار”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 19–56 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية فلفلة – ولاية سكيكدة. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. المادة 2 : تعين حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي تبلغ مساحتها أربعة (4) هكتارات وخمسين (50) آرا والواقعة على مستوى بلدية فلفلة، ولاية سكيكدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 19–57 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإزدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الأشغال العمومية والنقل، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، 6 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإزدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق. المادة 2 : تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 498 هكتارا و 10 آرات و 98 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائرفي 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 الملحق قائمة الولايات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية الطارف قالمة سوق أهراس تبسة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد فاروق إسمين، بصفته رئيسا للدراسات بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد حاج مقداد، بصفته واليا لولاية المسيلة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : المساحة 57 هكتارا و 75 آرا و 41 سنتيارا 93 هكتارا و 70 آرا و 66 سنتيارا 228 هكتارا و 12 آرا و 64 سنتيارا 118 هكتارا و 52 آرا و 27 سنتيارا فرديّة مجلس قضاء الأغواط : – أحمد منصور. مجلس قضاء تبسة : – محمد بودربالة. مجلس قضاء المدية : – بوجمعة زادي. مجلس قضاء المسيلة : – محمود عزيون. مجلس قضاء إيليزي : – لزهاري معمرية. مجلس قضاء الطارف : – نصيرة بوحدي. مجلس قضاء خنشلة : – إسماعيل بن عمارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء باتنة : – نصر الدين صابر.
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 مجلس قضاء جيجل : – هوارية بومعزة. مجلس قضاء سطيف : – زبيدة داود. مجلس قضاء معسكر : – محمد نجار. مجلس قضاء بومرداس : – محمد عبدلي. مجلس قضاء عين الدفلى : – فريد بوحلوفة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء أدرار : – الأخضر موسي. مجلس قضاء عين الدفلى : – الحسين ناصف. مجلس قضاء عين تموشنت : – لخضر عوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء تبسة : – عبد القادر شعلال. مجلس قضاء سيدي بلعباس : – أحمد جلول لحسن. مجلس قضاء ورقلة : – سليم صاولي. 6 فبراير سنة 2019 م مجلس قضاء خنشلة : – أمل الدين أولاد مريم. مجلس قضاء تيبازة : – إبراهيم خرابي. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية : – ابراهيم دخيل، بالأغواط، – صالح يوسفي، بباتنة، – عيسى مقدم، بتامنغست، – رشيد رأس العين، بجيجل، – محمد الحبيب صندالي، بإيليزي، – الربيع حمة، بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فريدة سليماني، بصفتها رئيسة للمحكمة الإدارية بالبليدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد درفوف، بصفته رئيسا للمحكمة الإدارية بسعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد صالح بلعز، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بباتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد زان، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سي رضوان لشلاش، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بسعيدة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة دليلة بالرزاق، بصفتها قاضية في محكمة سيدي بلعباس، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصناعة والمناجم في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – الساسي بوعزيز، في ولاية باتنة، – إبراهيم مولاي عمار، في ولاية تندوف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد يوسف عبديش، بصفته مديرا للوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سامي عثماني مرابوط، بصفته مديرا للدراسات بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الله روينة، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد سامي عثماني مرابوط، مديرا للتفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة إيمان مازة، رئيسة للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد فاروق إسمين، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد فاتح جلول، مديرا لحماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد حكيم طالب، رئيسا للدراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الأغواط : – محمد سعيدي. مجلس قضاء باتنة : – إسماعيل بن عمارة. 6 فبراير سنة 2019 م مجلس قضاء تبسة : – محمود عزيون. مجلس قضاء جيجل : – أوشافع حاج علي. مجلس قضاء سطيف : – بوجمعة زادي. مجلس قضاء المدية : – أحمد منصور. مجلس قضاء المسيلة : – محمد بودربالة. مجلس قضاء معسكر : – عمارة ميسوري. مجلس قضاء إيليزي : – علي نوخة. مجلس قضاء بومرداس : – محمد درفوف. مجلس قضاء الطارف : – لزهاري معمرية. مجلس قضاء خنشلة : – أحسن بولسينة. مجلس قضاء عين الدفلى : – نصيرة بوحدي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار : – إسماعين بلخلفة. مجلس قضاء تبسة : – أحمد بلعيدي. مجلس قضاء سيدي بلعباس : – الطيب بوشنافة.
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م مجلس قضاء ورقلة : – عبد القادر طاشوش. مجلس قضاء خنشلة : – الأخضر موسي. مجلس قضاء تيبازة : – الحسين ناصف. مجلس قضاء عين الدفلى : – لخضر عوادي. مجلس قضاء عين تموشنت : – نور الدين مصرف بن حفصة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمحاكم الإدارية الآتية : – محمد زمعيش، بالأغواط، – صالح بلعز، بباتنة، – حضري واضح، بالبليدة، – حكيمة خراز، بتامنغست، – فريدة سليماني، بالجزائر، – محبوبة يونس، بجيجل، – سعيد سيد لخضر، بسعيدة، – مصطفى حايطي، بإيليزي، – مصمودي بوسنان، بخنشلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية : – محمد زان، بباتنة، – بوسكرين حيادري، بسعيدة، – محمد طالب، بغرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين لترقية الاستثمار بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين لترقية الاستثمار بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – سليمان بونداري، بتيميمون في ولاية أدرار، – أحمد هنشير، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، – جمال طويل، بأولاد جلال في ولاية بسكرة، – عبد القادر برمكي، بإن صالح في ولاية تامنغست، – مولاي أحمد ڤوراري، بإن قزام في ولاية تامنغست، – حسين همال، بتقرت في ولاية ورقلة، – عبد الحميد سماتي، بجانت في ولاية إيليزي، – لزهر خليل، بالمغير في ولاية الوادي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات الآتية أسماؤهن، بوزارة الأشغال العمومية والنقل : – جويدة نقاش، نائبة مدير للأرصاد الجوية، – دنيا مقداد، نائبة مدير للنقل البحري، – رشيدة عمارة، نائبة مدير للتكوين، – حسينة لعريبي، نائبة مدير للوسائل العامة، – فاطيمة بن عنتر، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد أحمد بغداد، مديرا للتوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى.
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الله روينة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. 6 فبراير سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية : – شعبان جبري، مديرا للإدارة والوسائل، – رياض شلابي، نائب مدير للمستخدمين والوسائل العامة، – سهام عبد الحفيظ، رئيسة للدراسات. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد. إنّ الوزير الأوّل، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد، المعدّل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، طبقا للجدول الآتي :
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 - عون خدمة من المستوى الأول 3 - حارس 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عامل مهني من المستوى الثاني 3 - سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - عون خدمة من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - عون وقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع العام 29 - المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالجزائر.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم التوقيت الصنف الاستدلالي التوقيت الكامل الجزئي
-
- 4
-
- 3 1 200
-
- 4
-
- 4 2 219
-
- 3
-
- 3 3 240
-
- 1
-
- 3 5 288
-
- 1
-
- 3 7 348
-
- 29 ‘’ – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في مديريات الضرائب للجزائر شرق والجزائر وسط والجزائر غرب، التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالجزائر، مفتشيات الضرائب المبيّنة قائمتها واختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار.
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 فبراير سنة 2019 م المادة 2 : يلغى القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة .2018 عبد الرحمان راوية الجدول الملحق المديرية الجهوية للضرائب للجزائر مديرية الضرائب للجزائر – وسط مفتشيات الضرائب تعيين المفتشيات ومقرّها مفتشية الضرائب ديدوش مراد في الجزائر - الوسطى مفتشية الضرائب العربي بن مهيدي في الجزائر - الوسطى مفتشية الضرائب كريم بلقاسم في الجزائر - الوسطى مفتشية الضرائب القصبة في القصبة مفتشية الضرائب سيدي امحمد في سيدي امحمد مفتشية الضرائب أول ماي في سيدي امحمد مفتشية الضرائب محمد بلوزداد في محمد بلوزداد مفتشية الضرائب حسين داي في حسين داي دائرة الاختصاص الإقليمي قسم من بلدية الجزائر الوسطى، تحدّه بلدية سيدي امحمد من الشمال والشرق، مفتشيات كريم بلقاسم من الجنوب، العربي بن مهيدي من الغرب قسم من بلدية الجزائر الوسطى، تحدّه بلدية الأبيار من الجنوب والقصبة من الغرب، مفتشيات ديدوش مراد وكريم بلقاسم من الشرق، وجميع منشآت الميناء من الجنوب والشمال الشرقي قسم من بلدية الجزائر الوسطى، تحدّه بلديات الأبيار من الجنوب، وسيدي امحمد من الشرق والشمال، ووادي قريش من الغرب، ومفتشية ديدوش مراد من الشمال بلدية القصبة قسم من بلدية سيدي امحمد، تحدّه بلديات الجزائر الوسطى من الغرب والشمال حتى نهج جيش التحرير الوطني والمرادية من الجنوب، ومحمد بلوزداد من الشمال الشرقي، ومفتشية أول ماي من الشرق قسم من بلدية سيدي امحمد، تحدّه بلديات محمد بلوزداد من الشرق، والمرادية من الجنوب، ومفتشية سيدي امحمد من الشمال والغرب بلدية محمد بلوزداد بلدية حسين داي
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 27 6 فبراير سنة 2019 م الجدول تعيين المفتشيات ومقرّها مفتشية الضرائب القبة في القبة مفتشية الضرائب حيدرة في حيدرة مفتشية الضرائب بئر مراد رايس في بئر مراد رايس مفتشية الضرائب بئر خادم - العافية في بئر خادم مفتشية الضرائب بئر خادم - الإخوة جيلالي في بئر خادم مفتشية الضرائب جسر قسنطينة في جسر قسنطينة مفتشية الضرائب عين النعجة في جسر قسنطينة مفتشية الضرائب باش جراح في باش جراح مفتشية الضرائب المدنية في المدنية مفتشية الضرائب المرادية في المرادية مفتشية الضرائب المغارية في المغارية مفتشية الضرائب بوروبة في بوروبة الملحق (تابع) دائرة الاختصاص الإقليمي بلدية القبة بلدية حيدرة بلدية بئر مراد رايس قسم من بلدية بئر خادم، تحدّه من الشمال بلدية جسر قسنطينة، من الشرق طريق الحراش اتجاه عين النعجة، ومن الغرب بلدية جسر قسنطينة جهة وادي الكرمة، ومن الجنوب طريق سحاولة وطريق القادوس قسم من بلدية بئر خادم، تحدّه من الشمال بلدية بئر مراد رايس إلى الطريق السريع شرقا، ومن الغرب طريق الحراش اتجاه عين النعجة، ومن الجنوب الطريق السريع للبليدة قسم من بلدية جسر قسنطينة، تحدّه شمالا م.ت.م.ت مزرعة كاسنوف (شمالا)، جنوبا قطعة الحياة وطريق ولائي رقم 14، ومن الشرق تحدّه بلديات بوروبة وبراقي، وجنوبا المنطقة الصناعية وبلدية براقي قسم من بلدية جسر قسنطينة، منطقة عين النعجة، تحدّه شمالا بلديات بئر خادم والقبة وبوروبة، شرقا وادي الكرمة حدود بلدية سحاولة، غربا الطريق الوطني رقم 38 حدود بحي 2540 مسكن عين النعجة، جنوبا الطريق الوطني رقم 38 المتجه إلى بابا علي و/م/ ت/م/ت مزرعة كاسنوف القطعة الأرضية الحياة طريق ولائي رقم 14 بلدية باش جراح بلدية المدنية بلدية المرادية بلدية المغارية بلدية بوروبة
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 مديرية 6 فبراير سنة 2019 م الضرائب للجزائر - غرب مفتشيات الضرائب تعيين المفتشيات ومقرّها مفتشية الضرائب باب الوادي في باب الوادي مفتشية الضرائب وادي قريش في واد قريش مفتشية الضرائب بوزريعة في بوزريعة مفتشية الضرائب بني مسوس في بني مسوس مفتشية الضرائب الأبيار في الأبيار مفتشية الضرائب بن عكنون في بن عكنون مفتشية الضرائب رايس حميدو في رايس حميدو مفتشية الضرائب الشراقة في الشراقة مفتشية الضرائب بالشراقة - بوشاوي في الشراقة مفتشية الضرائب أولاد فايت في أولاد فايت مفتشية الضرائب عين البنيان في عين البنيان مفتشية الضرائب دالي براهيم في دالي براهيم مفتشية الضرائب الحمامات في الحمامات مفتشية الضرائب زرالدة في زرالدة مفتشية الضرائب سطاوالي في سطاوالي مفتشية الضرائب درارية في درارية مفتشية الضرائب الدويرة في الدويرة مفتشية الضرائب بئر توتة في بئر توتة مفتشية الضرائب بابا حسن في بابا حسن مفتشية الضرائب خرايسية في خرايسية مفتشية الضرائب سحاولة في سحاولة مديرية دائرة الاختصاص الإقليمي بلدية باب الوادي بلدية وادي قريش بلدية بوزريعة بلدية بني مسوس بلدية الأبيار بلدية بن عكنون بلديتا رايس حميدو - بولوغين بلدية الشراقة بلدية الشراقة القطاع الغربي بلدية أولاد فايت بلدية عين البنيان بلدية دالي ابراهيم بلدية الحمامات بلديتا زرالدة - المعالمة بلدية سطاوالي بلدية درارية بلدية الدويرة بلديات : أولاد شبل - بئر توتة - تسالة المرجة بلديتا بابا حسن - العاشور بلديات : خرايسية - رحمانية - سويدانية بلدية سحاولة الضرائب للجزائر - شرق مفتشيات الضرائب تعيين المفتشيات ومقرّها مفتشية الضرائب رويبة في رويبة مفتشية الضرائب برج الكيفان في برج الكيفان مفتشية الضرائب الدار البيضاء في الدار البيضاء مفتشية الضرائب الحراش في الحراش مفتشية الضرائب براقي في براقي مفتشية الضرائب الكاليتوس في الكاليتوس دائرة الاختصاص الإقليمي بلديات : رويبة - رغاية - عين طاية - هراوة - برج البحري - المرسى بلدية برج الكيفان بلديتا الدار البيضاء - باب الزوار بلديات : الحراش - المحمدية - وادي السمار بلدية براقي بلديتا الكاليتوس - سيدي موسى
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 6 فبراير سنة 2019 م وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.
إنّ وزير العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اللجان الأسلاك – المهندسون في الإعلام الآلي رقم 1 – المتصرفون – المترجمون - التراجمة – الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي – مساعدو المتصرفين – ملحقو الإدارة – التقنيون في الإعلام الآلي رقم 2 – المحاسبون الإداريون – أعوان الإدارة – الكتّاب – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي – العمال المهنيون رقم 3 – سائقو السيارات – الحجّاب – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتّم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة .2018 محجوب بدة
أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 فبراير سنة 2019 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2018 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 786.188.804.051,51 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 146.952.448.279,37 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 456.030.880,59 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.878.383.293.102,85 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 354.509.496.865,22 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 5.192.200.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 5.192.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 2.600.546.404,26 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 9.092.640.575,32 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 71.501.687.507,40 المجموع 15.443.028.060.152,58 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.052.529.801.167,45 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 282.479.152.119,76 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.363.987.046,96 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 197.533.885.366,91 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.694.211.333.951,42 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.127.262.099.109,35 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 302.500.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 731.548.522.970,65 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.053.599.278.420,08 المجموع 060.152,58 15.443.028 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة