المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 394 كلم،
– السرعة القصوى : 120 كلم/سا للمسافرين، و 80 كلم/سا للبضائع.
– أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 5200000 م 3،
– الردم : 3500000 م .3
– أشغال المنشآت الفنية :
– منشآت السكك الحديدية : 37 وحدة،
– منشآت الطرق : 54 وحدة،
– منشآت الري : 615 وحدة،
– الأنفاق : 7 وحدات : 8620( م ط)،
– خندق مغطى : وحدة واحدة 750( م ط).
– المحطات والمواقف :
– المحطات : 27 وحدة،
– المواقف : 5 وحدات.
– الإشارة والاتصال :
نظام مراقبة القطارات المطبق في خط السكة الحديدية المنجمي شرق ERTMS-ETC المستوى الأوّل، والاتصال عن بعد من نوع GSM-R واللّيف البصري.
– الكهرباء :
نظام جر الكهرباء المطبق على خط السكة الحديدية المنجمي شرق 25 كف / 50 هرتز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-273 (ج.ر عدد 48 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الخصائص العامة :
- الطول الإجمالي : 417 كلم،
- السرعة القصوى : . (بدون تغيير) .
- - أشغال الردم العامة :
- الأنقاض : 5.657.901 م 3 ، الردم : 4.150.250 م 3
- أشغال المنشآت الفنية :
منشآت السكك الحديدية : 39 وحدة ،
- منشآت الطرق : 63 وحدة ، منشآت الري : 651 وحدة،
- الأنفاق : (بدون تغيير)
- خندق مغطى : (بدون تغيير) .
- المحطات والمواقف :
- المحطات : 29 وحدة،
- المواقف : (بدون تغيير) .
الإشارة والاتصال :
(بدون تغيير).
- الكهرباء :
(بدون تغيير) ." .