مرسوم تنفيذي رقم 18-312 · ج.ر عدد 74 لسنة 2018 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-312 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-273 (ج.ر عدد 48 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.