المادة 2
تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، مساحة إجمالية قدرها ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون (1327) هكتارا وتسعة وخمسون (59) آرا وثمانية وثمانون (88) سنتيارا، تقع في أقاليم ولايات عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
– ولاية عنابة : 50 آرا،
– ولاية الطارف : 104 هكتارا و 67 آرا و 31 سنتيارا،
– ولاية قالمة : 293 هكتارا و 7 آرات و 48 سنتيارا،
– ولاية سوق أهراس : 546 هكتارا و 6 آرات و 9 سنتيارات،
– ولاية تبسة : 383 هكتارا و 29 آرا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-273 (ج.ر عدد 48 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون (1447) هكتارا وتسعة (9) آرات وثمانية وثمانون
(88) سنتيارا ، تقع في أقاليم ولايات عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
- ولاية عنابة :. (بدون تغيير) .
- ولاية الطارف : (بدون تغيير).
- ولاية قالمة (بدون تغيير)
- ولاية سوق أهراس ........... (بدون تغيير).
ولاية تبسة : خمسمائة واثنان (502) هكتاراً وتسعة وسبعون (79) آراً ".