المادة 9
يكون رفض تسلّم رخصة التنقل برد كتابي مبرر، في أجل أقصاه أربعة (4) أيام من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة التنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يكون رفض تسليم رخصة التنقل برد كتابي مبرر، بعد تاريخ إيداع طلب رخصة التنقل حسب نفس الآجال المحددة في المادة 3 أعلاه.
يمكن أن يكون مقرر رفض منح رخصة التنقل محل طعن لدى السلطة السلمية المباشرة للمصالح التي أصدرت مقرر الرفض، وذلك في أجل لا يتجاوز ثماناً وأربعين (48) ساعة من تبليغ المعني بهذا المقرر.
يجب أن تتم معالجة الطعن في نفس الآجال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه".