مرسوم تنفيذي رقم 18-300
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
المادة 6
تبيّن الاحتياجات من البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، على مستوى المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية، في جدول يغطي ثلاثة (3) أشهر، تعدّه مصالح الوالي المختص إقليميا.
ويعدّ تجار المنطقة المعنية الجدول المذكور أعلاه، على أساس الاحتياجات المعبر عنها.
تسلّم نسخة من هذا الجدول للمصالح المكلفة بإصدار رخص التنقل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)