مرسوم تنفيذي رقم 18-300
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
المادة 4
يجب أن ترافق رخصة التنقل البضائع الخاضعة لها خلال مدة النقل كلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب أن ترفق رخصة التنقل وبيان إرسال التصريح بنقل البضائع إلى المصالح المؤهلة والوثيقة المتضمنة الإعفاء الممنوح، عند الاقتضاء، بالبضائع المعنية طوال مدة النقل كلها".