المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– رخصة التنقل : وثيقة تعدها، حسب الحالة، مصالح الجمارك أو الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حددت المادة 223 من قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها.
– البدو الرحل : الأشخاص الذين لا يمتلكون لا سكنا ولا إقامة ثابتة، ويعتمد نمط معيشتهم على التنقلات المستمرة، ومحصون على أنهم كذلك.
– المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية :
المناطق الموجودة في نطاق يمتد إلى غاية خمسة عشر كيليو مترا 15( كم)، على خط مستقيم، انطلاقا من الحدود البرية، التي تحدد قوائمها بموجب قرارات الولاة المختصين إقليميا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : ................ .................... ( بدون تغيير ) . ....... ........
(بدون تغيير). .(بدون تغيير)...
- المواد سريعة التلف : كل مادة غذائية يمكن أن تصبح بسرعة غير صالحة للاستهلاك البشري نظرا لعدم استقرار طبيعتها المكروبيولوجية، خاصة في حالة عدم التحكم في درجة الحرارة المخصصة لحفظها".