المادة 16
يمكن المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لدى الجمارك، طلب الإعفاء من إلزامية تقديم البضائع لمكان الوجهة، من الوالي الذي يتبعه مكان وجهة البضائع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تعفى المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك من إلزامية التصريح بالنقل عند انطلاق نقل البضائع وإعلام المصالح المعنية عند وصولها".