المادة 15
يجب على الناقل، عند الوصول إلى مكان الوجهة وخلال مدة الطريق المحددة في رخصة التنقل، تقديم البضائع إلى مصالح الجمارك الأقرب من مكان تسليمها، لمعاينة وصول البضائع ومراقبة مدى احترام الالتزامات المرتبطة بالرخصة.
عندما تكون المنطقة غير مزودة بمصلحة للجمارك، فإنّه يجب على الناقل تقديم البضائع إلى مقر إحدى المصالح التي يتبعها الأعوان المذكورون في المادة 241 من قانون الجمارك. 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يلزم الناقل، خلال فترة التنقل أو فور الوصول إلى الوجهة المقصودة، بإعلام مصالح الجمارك أو إحدى المصالح التي يتبعها الأعوان المذكورون في المادة 241 من قانون الجمارك، بكل وسائل الاتصال (تصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك، البريد الإلكتروني، البريد، الفاكس)، بوصول البضائع.
تقوم المصالح المعنية، فور إعلامها، بإجراء مراقبات ميدانية للتحقق من الوجهة المعطاة للبضائع موضوع التصاريح بنقل البضائع المذكورة في المادة 3 مكرر".