المادة 11
يعفى من رخصة التنقل، تنقل البضائع :
– الذي يتم داخل التجمعات السكنية لمكان رفع البضائع، باستثناء عمليات التنقل التي تتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم،
– الذي يتم داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي الواقعة على طول الحدود البحرية من الإقليم الجمركي وغير المحاذية للحدود البرية، 5 ديسمبر سنة 2018 م
– الذي لا تتجاوز الكميات المسموح بها فيه الحدود المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.
عندما ينقل البدو الرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، فإنّ الكميات المعفاة تحدد بضعف الكميات المسموح بها للناقلين الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : دون الإخلال بأحكام المادة 3 مكرر 1، يعفى من رخصة التنقل، تنقل البضائع : ....................... ( بدون تغيير ) . .............. .................. ( بدون تغيير ) . .......... ...................... ( بدون تغيير ) .
- المتعلقة بالخضر والفواكه الطازجة المنتجة محليا ومواد الصيد البحري وتربية المائيات، دون الإخلال بأحكام المادة 10 أعلاه".