المادة 10
يحدد بموجب قرار من وزير المالية ما يأتي :
– قائمة البضائع التي لا يمكن تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة برخصة التنقل،
– الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة.
يمكن إعداد قائمة البضائع المذكورة أعلاه، حسب مختلف مناطق الإقليم الجمركي، مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تحدد بموجب قرار من وزير المالية :
- قائمة – إطار للبضائع التي تخضع لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها، . (بدون تغيير).
ويمكن أن تعد قائمة - إطار للبضائع تبعا لخصائص كل ولاية معنية بالنطاق الجمركي.
يمكن أن يحدد الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، على أساس القائمة - الإطار وبناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 3 مكرّر 1، قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في الولاية".