مرسوم تنفيذي رقم 18-240 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة مليار دينار ( 100.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة مليار دينار ( 100.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى تسوية الديون المستحقة على الدولة 100.000.000 المجموع: .................................. 100.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص احتياطي لنفقات غير متوقعة 100.000.000 المجموع: .................................. 100.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.