الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 6
يتعين على المؤسسة الخاصة أن تتقيد بالشروط المحددة أدناه : 1 – استقبال وتسليم الأطفال من قبل المؤسسة الخاصة :
– المؤسسة الخاصة مسؤولة عن الأطفال المستقبلين من وقت استقبالهم إلى غاية مغادرتهم لها.
– لا يمكن المؤسسة الخاصة تسليم الأطفال إلا لوالديهم أو ممثليهم الشرعيين. 2 – قبول الأطفال المعوقين ذهنيا : تلتزم المؤسسة الخاصة بالتقيد بما يأتي :
أ – التسجيل :
تلتزم المؤسسة الخاصة بفتح ملف تسجيل لكل طفل يحتوي على :
– طلب خطي من أحد الوالدين أو الممثل الشرعي،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من بطاقة الإعاقة أو أي وثيقة تثبت الإعاقة،
– نسخة من دفتر التلقيح الإجباري،
– صورتين (2) شمسيتين،
– شهادة طبية تتعلق بالحالة الصحية للطفل.
ب – التأمين : تلتزم المؤسسة الخاصة باكتتاب عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والأطفال المعوقين المستقبلين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3 – السير : تلتزم المؤسسة الخاصة بالتقيد بما يأتي :
أ – يجب على مدير المؤسسة الخاصة أن يمسك :
– سجل القيد، تسجل فيه ألقاب الأطفال وأسماؤهم وعناوين أوليائهم وأرقام هواتفهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم،
– سجلاّ، تقيّد فيه هويّة الأشخاص المؤهلين لإحضار الأطفال واستعادتهم،
– الملفات الفردية للأطفال التي تتضمن خانات التلقيح والمتابعة الصحية وكل الملاحظات المتعلقة بهم،
– سجل المستخدمين.
مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي