الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
لا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة أو ملحقاتها مائة وعشرين (120) طفل.
غير أنه، يمكن، بصفة استثنائية، المؤسسات الخاصة استقبال عدد أكبر من العدد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، إذا سمحت طاقة الاستيعاب وشروط التأطير بذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي