الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 51
يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن نشاطات المؤسسات الخاصة، ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي