الفصل الثاني — الإنجاز والتجهيز والصيانة
المادة 10
تخضع الثانوية المتخصصة، في مجال التنظيم والسير، إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي