مرسوم تنفيذي رقم 18-18 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-320
مرسوم تنفيذي رقم 18-320 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-319
مرسوم تنفيذي رقم 18-319 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-326
مرسوم تنفيذي رقم 18–326 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-161
مرسوم تنفيذي رقم 18–161 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 18-115
مرسوم رئاسي رقم 18-115 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.