الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 5
زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، تتولى المدرسة دور الخبرة في مجال التسيير الحضري والبيئي.
وفي هذا الإطار، تكلف المدرسة بما يأتي :
– مساعدة الجماعات المحلية في تحديد احتياجاتها في التكوين والإعراب عنها،
– تحليل فعالية مخططات التكوين التي تعدها الجماعات المحلية،
– القيام بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة والخبرة لفائدة الوصاية والجماعات المحلية حول المسائل الحضرية والبيئية،
– المساهمة في تطوير البحث بتنظيم كل أعمال البحث والدراسة والإعلام، في إطار المهام المخولة لها، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية من نفس الاختصاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي