الفصل الخامس — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
المادة 40
يمكن المترشحين الأجانب المتحصلين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادات معادلة لها في الاختصاصات المطلوبة، الالتحاق بالتكوين على أساس الشهادة في إطار التنظيم المعمول به، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وذلك في حدود %10 من المقاعد المفتوحة للمسابقة.
لا يخضع التلاميذ الأجانب إلى أحكام المادتين 35 و 38 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي