الفصل الخامس — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
المادة 37
يتحصل التلاميذ الذين تابعوا تكوينهم بنجاح على شهادة المدرسة، ويعيّنون طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي