الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
المادة 6
في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر (10) سنوات لدفع ثمن التنازل.
وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 % من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند إبرام عقد البيع.
ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 % في السنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي