الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الثاني — الأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 21
تقدم كل الطعون في قرارات لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإدارية المذكورة في المادة 22 أدناه، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي