الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الثاني — الأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 20
يتعيّن على لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري الفصل في كل طلب شراء في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن تبلّغ الطالب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعدّ طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، ويقوم بالتسديد حسب صيغ الشراء المحددة في هذا المرسوم.
يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي