الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الثاني — الأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 19
تكلف لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
تتكون اللجنة من :
– المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، رئيسا،
– ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن،
– ممثل مدير الصندوق الوطني للسكن.
تجتمع اللجنة مرة واحدة (1) في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها. 6 يونيو سنة 2018 م تتولى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الأمانة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي