الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية التابعة للدولة
المادة 13
تكلف اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
تتكون اللجنة من :
– رئيس الدائرة، رئيسا،
– ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن،
– رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
توسع اللجنة لتشمل ممثل مدير الثقافة، عندما يتضمن جدول الأعمال أملاك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية.
تتولى مصالح الدائرة الأمانة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي