الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية التابعة للدولة
المادة 12
يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا.
ويرفق الطلب بملف يتضمن :
– السند الشرعي لشغل الملك العقاري،
– وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة،
– نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي