المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 4 مكرر : تشتمل المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، على ما يأتي :
أ) مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتتكون من : 1 – المدي ري ة الفرعي ة للدراس ات والمخ ططات الاستشرافية، 2 – المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية.
ب) مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم.
ج) مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، 2 – المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية للاستثمار.
د) مديرية المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، 2 – المديرية الفرعية للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-209 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 18-109 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات - احداث مؤسسات أشغال الرى لعناية، كما يأتي