مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء تيارت
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل معهد التعليم المهني بومرداس- الساحل المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-10 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بومرداس- الساحل.
المادة 2
فتح المادةتٌحوّل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو معهد التعليم المهني بومرداس- الساحل إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بومرداس - الساحل.
يترتب على هذا التحويل إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري يعد طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تسيّرهم عند تاريخ التحويل.
المادة 3
فتح المادةيواصل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بومرداس- الساحل ضمان تكوين التلاميذ المسجلين بمعهد التعليم المهني المحول إلى غاية نهاية مدة تكوينهم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.