الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 41
يتم التصريح بعدم جدوى طلب العروض بالمزاد، في الحالات الآتية :
إذا لم يتم تقديم أي تعهد ، إذا تم إقرار مطابقة تعهد واحد، إذا أقرت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن أسعار البيع المنبثقة من طلب العروض بالمزاد مبالغ فيها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-203 (ج.ر عدد 40 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يصرح بعدم جدوى طلب العروض بالمزاد، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- إذا تم إقرار م ط ابق ة ت عه د واح د، باس تثن اء ال ح الة ال ت ي يح دد فيهاس عر أق صى ل سع ر ب يع ال كي ل و واط س اعي، في وثائق ملف طلب الع روض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ....................(الباقي بدون تغيير)...............".
المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة معسكر.