الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 20
يصرح بعدم جدوى طلب عروض المستثمرين، في الحالات الآتية :
إذا لم يتم تقديم أي تعهد، إذا تم إقرار مطابقة تعهد واحد، 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م
- إذا أقرت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن سعر بيع الكيلوواط ساعي المنبثق من طلب عروض المستثمرين، مبالغ فيه.
وفي هذه الحالة الأخيرة وقبل إشهار عدم الجدوى، يمكن الوزير المكلف بالطاقة أن يطلب من المتعهدين تقديم عرض جديد لسعر بيع الكيلوواط ساعي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-203 (ج.ر عدد 40 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يصرح بعدم جدوى طلب عروض المستثمرين، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير).......................،
- إذا تم إق رار مطابقة تعهد واحد، باستثناء الحالة التي يحدد فيها سعر أقصى لسعر بيع الكيلو واط ساعي، في وثائق ملف طلب العروض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ..................(الباقي بدون تغيير).................".