الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، ما لم ينص التنظيم المعمول به على خلاف ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-65 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أدناه، كما يأتي :
– قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، بالنسبة للأمناء العامين للدوائر،
– قرار من الوالي، بالنسبة للملحقين بالديوان ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''.