مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال من اصب العل يا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-65
« تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 7 : يتم التعيين في المناصب »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-65
مرسوم تنفيذي رقم 23-65 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.