مرسوم تنفيذي رقم 17-357 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيح دث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغ يل والضم ان الاجتماعي لسنة 2017، باب رقمه 37-14 وعنوانه " حصة الجزائر في إطار برنامج دعم معادلة التكوين والتشغيل والتأهيلات بعنوان الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اع تماد ق دره مليونا دينار ( 2.000.000 دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ."
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-14 الذي عنوانه " حصة الجزائر في إطار برنامج دعم معادلة التكوين والتشغيل والتأهيلات بعنوان الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي".
المادة 4
فتح المادةيكل ف وزي ر المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.