مرسوم تنفيذي رقم 13-106 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزينة ببلدية بوزينة، ولاية باتنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-328
مرسوم تنفيذي رقم 17-328 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-106 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزينة ببلدية بوزينة ( ولاية باتنة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.