مرسوم تنفيذي رقم 17-322

مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-322
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-54

    مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-194

    مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.