المادة 3
يستفيد الموظفون الذين يعملون بإحدى ولايات النعامة والبيض والجلفة وبسكرة من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-429 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة والبيض والجلفة وبسكرة وأولاد جلال من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة، زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة".