مرسوم تنفيذي رقم 17-219 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دين ار ( 3.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 35-01 " الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة ( دج ) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 1.500.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات طبع الشهادات..................................... 1.500.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة......................................................... 3.000.000 10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.