مرسوم تنفيذي رقم 17-215 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تم اد ق دره أربعة ملايين دين ار ( 4.000.000 دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة العدل- الفرع الأول- الفرع الجزئي الرابع - وفي الباب رقم 31-52 "الديوان المركزي لقمع الفساد- التعويضات والمنح ا لمختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل- الفرع الأول- الفرع الجزئي الرابع - وفي الباب رقم 31-51 " الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الع دل، حافظ الأخت ام، ك ل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون 7 ذو القعدة عام 1438 ه 45 7 يوليو سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.