مرسوم تنفيذي رقم 17-215

مرسوم تنفيذي رقم 17-215 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-215
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.