المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، يلغى تصنيف قطعة الأرض التابعة للغابات التي تبلغ مساحتها مائتين وخمسة وتسعين (295) هكتارا وستة وثلاثين (36) آرا، الواقعة بإقليم ولايتي تيبازة والبليدة، كما هي محددة في المخطط المذكور في المادة 2 أعلاه، من النظام العام للغابات، وتدمج في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-68 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، يلغى تصنيف قطع الأراضي التابعة للغابات التي تبلغ مساحتها أربعمائة وتسعة وتسعين ( )499 هكتارا وثلاثة وتسعين ( )93 آرا وخمسة وستين (65) سنتيارا، الواقعة بإقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، كما هي محددة في المخطط المذكور في المادة 2 أعلاه، من النظام العام للغابات، وتدمج في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته”.