المادة 13
في حالة تعذر تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية في ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع إلى المحكوم عليه، ترسل الملفات إلى إدارة المالية.
وترسل الملفات ضمن جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها.
غير أنه لا تحول إلى مصالح إدارة المالية ا لمختصة، طب قا للتشري ع المعمول به، الم لفات التي ش رع في ها في التسديد بالتقسيط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-129 (ج.ر عدد 21 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة، في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بموجب جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها، الملفات المتعلقة بمستخرجات الأحكام غير المحصلة المتواجدة على مستوى إدارة المالية والتي لم تنقض بالتقادم.
غير أنه، لا تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة الملفات التي شرع فيها في التسديد بالتقسيط أو في إجراءات الإكراه البدني.
يتم استصدار مستخرجات جديدة بشأن الملفات المذكورة في هذه المادة من طرف الجهات القضائية قصد تحصيلها، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا المرسوم". 24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 . م