المادة 7
يضع وزير الموارد المائية والبيئة أداة للرقابة المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويرسم أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.
وفي هذا الإطار، يسهر على ما يأتي :
- مطابقة المنشاَت العمومية مع مخططات ومشاريع التهيئة،
- احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات التأثير من أجل حماية البيئة،
- احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز لضمان أمن ونوعية المرفق العام للمياه، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
- احترام التنظيم التقني والمقاييس المقررة،
- نوعية الدراسات والأشغال والمواد،
- نوعية المنشاَت الأساسية وصيانتها،
- إعداد السياسة القطاعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في مجال تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت الأساسية للري.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)